شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26771 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" "حُجية الأحكام: شروط الحُجية". قوة الأمر المقضى "أثر اكتساب قوة الأمر المقضى". نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض" "حالات الطعن بالنقض: الطعن بِمُخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى".

المبدأ القضائي

أن الطعن بالنقض كأصل عام، وعلى ما تقضى به المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات لا يجوز إلا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، إلا أن النص في المادة ٢٤٩ منه على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض على أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي" يدل على أن المشرع قد أجاز استثناء الطعن في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية - منعقدة بهيئة استئنافية - إذا ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الشيء المحكوم فيه في مسألة ثار حولها النزاع ذاته بين طرفي الخصومة أنفسهم واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع، وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أم لم تكن مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في الدعوى ذاتها، إذ هي أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها، ومن ثم يلزم لجواز الطعن بالنقض في هذه الحالة أن يكون مبنى الطعن في الحكم فصله في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 248 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 249 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضينقض "جواز الطعن بالنقضالأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض" "حالات الطعن بالنقضالطعن بِمُخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة