مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26712 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاع مؤداه أن العين المطلوب تقرير حق ارتفاق لها هي جزء من المنزل المملوك لمورث المطعون ضدهم بالبند ثانيا، وأن الطاعن سبق أن استصدر حكم نهائي لصالحه بغلق باب المنزل المفتوح علي الممر الخاص به، كما أن عقد البيع المؤرخ ../5/2008 سند ملكية سلف المطعون ضدهم بالبندين الأول والثانى نص فيه علي عدم أحقيته في فتح مطل علي هذا الممر، وهو ما أخذت به محكمة أول درجة، وأن هذا الدفاع إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف يعد مطروحاً علي محكمة ثاني درجة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وأجاب الطلبات ولم يعرض لهذا الدفاع ولم يقسطه حقه فى البحث والتمحيص على الرغم أنه دفاع جوهرى من شأن تحقيقه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور المُبطل
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاملكية "الحقوق المتفرعة عن الملكيةسلطتها في تقدير الدفوع المبداة من الخصومحق الارتفاقالدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.