مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22454 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
أن مفاد النص في المادتين 55،53 من القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء أن المشرع وضع قيودًا على حق الملكية في العقارات المركبة عليها أو تمر بها الخطوط أو الكابلات الكهربائية المعدة للإنارة العامة، أو توزيع القوى الكهربائية، بإلزام مالك العقار، أو واضع اليد عليه، بأن يتحمل فوقه إذا كان مبنيًا وفوقه أو تحته إذا كان أرضاً إقامة أو تشغيل أو صيانة أية شبكات هوائية أو كابلات أرضية مصرح بها، وأن يلتزم بالقيود المنصوص عليها في المادة 55 المشار إليها، وذلك محله مقابل استحقاق الملاك وأصحاب الحقوق تعويضًا عادلًَّا عما يصيبهم من أضرار نتيجة تلك القيود وفقًا للإجراءات التي نص عليها القانون
تصنيف المكتب الفني
قانون "إصدار القانونملكية "حق الملكية بوجه عامما يعد تشريعًانطاق حق الملكيةاستعمال المالك لحقهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.