مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22454 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
أن الإقرار القضائي وحده هو الذي يعد حجة على المقر متى كان تعبيرًا عن إرادة جدية حقيقية لا يشوبها عيب من عيوب الرضا، أما ما عداه من إقرارات فإنها لا تعدو أن تكون من قبيل الأدلة أو حتى القرائن التي قد تتزاحم في الدعوى ليصبح من واجب محكمة الموضوع تمحيصها وتقديرها والمفاضلة بينها، لأن الإقرار غير القضائي يختلف بحسب الظروف التي صدر فيها، وقصد المقر منه، ومدى اتساقه مع الحقائق الثابتة في الدعوى، فإذا كان ظاهر الحال لا يكذب الإقرار غير القضائي كان لمحكمة الموضوع الأخذ به بحسبانه دليلًا كاملًا أو مجرد ثبوت بالكتابة، على أن تنبئ أسباب الحكم صراحة أو ضمناً عن أن المحكمة قد محصت ما قدم إليها من أدلة وظروف الإقرار وملابساته ثم وازنت بينها وخلصت من ذلك إلى نتيجة سائغة، وإلا كان حكمها قاصرًا
تصنيف المكتب الفني
قانون "إصدار القانونملكية "حق الملكية بوجه عامما يعد تشريعًانطاق حق الملكيةاستعمال المالك لحقهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.