مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22454 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
أن مؤدى نص المادة 170 من القانون المدني أن تقدير مدى الضرر والتعويض عنه مرده إلى قاضي الموضوع طبقًا لأحكام المادتين 222،221 من القانون ذاته، مراعيًا في ذلك الظروف الملابسة، على أن يشمل هذا التعويض وفقًا للمادة 221 المشار إليها ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بما يدل على أن القانون أوجب أن يكون التعويض جابرًا لكل الضرر متصل السبب بأصله الضار، وكان تعيين العناصر المكونة قانونًا للضرر والذي يحق أن تدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
قانون "إصدار القانونملكية "حق الملكية بوجه عامما يعد تشريعًانطاق حق الملكيةاستعمال المالك لحقهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.