مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22454 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
إذ كان الواقع المطروح في الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب تعويضه عن انخفاض القيمة السوقية لأطيانه الزراعية نتيجة قيام الشركة المطعون ضدها بتثبيت برج كهربائي بها، وتمرير الخطوط الكهربائية فائقة الجهد من فوقها، وكان الثابت بتقرير الخبير– على ما يبين من مدونات الحكم الابتدائي– أنه قد ترتب على تلك الأعمال انخفاض قيمة تلك الأطيان بما يعادل 250000 جنيهًا، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيسًا على أن الشركة المطعون ضدها صرفت للطاعن مبلغ 104500 جنيهًا، وأنه أقر بتسلمه للتعويض الجابر لجميع الأضرار المترتبة على الأعمال التي قامت بها الشركة في أرضه، مع أن الثابت من كتاب الشركة المقدم منها إلى محكمة الموضوع – المقدم صورة منه وفقًا لما اشترطه القانون– أن مبلغ التعويض المسلم إلى الطاعن كان سببه الأعمال المدنية والتركيبات وشد الوصلات، وأن الشركة لا تقوم بالتعويض عن القيمة السوقية للأرض، وإنما عن تلفيات الزراعة والمباني، بما مؤداه أن هذا المبلغ كان متعلقاً بأضرار تختلف عن الأضرار المطالب بالتعويض عنها في الدعوى الراهنة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن إقرار الطاعن بتسلم قيمة التعويض حجة قاطعة عليه في خصوص عدم استحقاقه لأي تعويض قبل الشركة المطعون ضدها
تصنيف المكتب الفني
قانون "إصدار القانونملكية "حق الملكية بوجه عامما يعد تشريعًانطاق حق الملكيةاستعمال المالك لحقهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.