مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35803 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
إذ كان المطعون ضدهما بالبند الثالث لم يقُض لهما أو عليهما بشيء ولم يتعلق بهما سببا الطعن، ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة فى اختصامهما أمام محكمة النقض، ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض " الخصوم في الطعننقض "شروط قبول الطعن بالنقضالصفة والمصلحة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.