مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35803 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أنه لا يكفى فيمن يُختصم فى الطعن أن يكون طرفًا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يُقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض " الخصوم في الطعننقض "شروط قبول الطعن بالنقضالصفة والمصلحة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالقاعدة القضائية
الاختصام في الطعن. عدم كفاية كون الخصم طرفاً في الحكم المطعون فيه. وجوب منازعته خصمه وتوجيه طلبات إليه أو منه ووجود مصلحة له في الدفاع عن الحكم. عدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.