مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10874 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن القضاء بعدم الاختصاص الولائي هو قضاء شكلي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بنظر الموضوع، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وجب عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها والذي لم تقل كلمتها فيه، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي لهذا الموضوع.
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامنقض "أسباب الطعنإجراءات التقاضىالأسباب المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.