شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10874 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص "الاختصاص الولائى". استئناف "آثار الاستئناف: التصدي للموضوع: من الحالات التى يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى". بطلان "بطلان الحكم: ما يؤدى إلى بطلانه". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" "استنفاد الولاية: من أحوال عدم استنفاد الولاية" "بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدى إلى بطلان الحكم". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: اجراءات التقاضي". نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".

المبدأ القضائي

أن القضاء بعدم الاختصاص الولائي هو قضاء شكلي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بنظر الموضوع، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وجب عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها والذي لم تقل كلمتها فيه، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي لهذا الموضوع.

تصنيف المكتب الفني

نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامنقض "أسباب الطعنإجراءات التقاضىالأسباب المتعلقة بالنظام العام
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة