إجراءات التقاضى
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائ...
أن النص في المادة السادسة من القانون رقم ۲۳۰ لسنة ١٩٦٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء على أن "يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها"، وفي المادة ۸۸ م...
إذ كانت دعوى الطاعن - سعودي الجنسية - والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه - قد أقيمت بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد المشاركة المؤرخ في ../6/2017 المتضمن بيع المطعون ضده الأول له عقار النزاع مشاركة فيه بينهما بالمناصفة وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في ../6/2017 المتضمن بيع باقي المطعون ضدهم -عدا السادس - للبا...
أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية في النظام القضائي بحيث إذا لم تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى أو طلب فيها فلا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدي له، وإلا كان الحكم باطلا، ولا يزيل هذا البطلان عدم التمسك أمامها بطلب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لتعلقه بالنظام العام.
أن القضاء بعدم الاختصاص الولائي هو قضاء شكلي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بنظر الموضوع، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وجب عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها والذي لم تقل كلمتها فيه، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي لهذا الموضوع.
إذ كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم اختصاصها الولائي لم تستنفذ ولايتها في نظر الدعوى لكونه قضاءً شكلياً وليس فصلاً في الموضوع، فإن محكمة الاستئناف متى ألغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل في ذلك الموضوع بل يتعين عليها أن تعيد الدعوى إلى المحكمة الابتدائية لنظره والفصل فيه حتى لا يُحرم الخصوم من...
أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا تجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها
إذ كان قضاء الحكم المستأنف في حقيقته قضاءً برفض الدعوى بحالتها، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها
أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائى، فيكون حكم محكمة الاستئناف باطلاً إن هى تصدت للموضوع وترتب على تصديها الإخلال بهذا المبدأ، ولا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الخصوم أمامها بطلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.
إذ كان حكم محكمة أول درجة قد قضى بعدم قبول الدعوى الأصلية بطلب إلزام المطعون ضده بمبلغ الدين وفوائده تأسيساً على عدم سلوك طريق أمر الأداء تطبيقاً لنص المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات وما بعدها، وهو قضاء في دفع شكلي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في الدعوى، ومن ثم فما كان يجوز لمحكمة الدرج...