مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10874 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية في النظام القضائي بحيث إذا لم تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى أو طلب فيها فلا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدي له، وإلا كان الحكم باطلا، ولا يزيل هذا البطلان عدم التمسك أمامها بطلب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لتعلقه بالنظام العام.
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامنقض "أسباب الطعنإجراءات التقاضىالأسباب المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.