شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10874 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص "الاختصاص الولائى". استئناف "آثار الاستئناف: التصدي للموضوع: من الحالات التى يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى". بطلان "بطلان الحكم: ما يؤدى إلى بطلانه". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" "استنفاد الولاية: من أحوال عدم استنفاد الولاية" "بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدى إلى بطلان الحكم". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: اجراءات التقاضي". نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".

المبدأ القضائي

إذ كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم اختصاصها الولائي لم تستنفذ ولايتها في نظر الدعوى لكونه قضاءً شكلياً وليس فصلاً في الموضوع، فإن محكمة الاستئناف متى ألغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل في ذلك الموضوع بل يتعين عليها أن تعيد الدعوى إلى المحكمة الابتدائية لنظره والفصل فيه حتى لا يُحرم الخصوم من إحدى درجتي التقاضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وفصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

تصنيف المكتب الفني

نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامنقض "أسباب الطعنإجراءات التقاضىالأسباب المتعلقة بالنظام العام
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة