مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10874 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
إذ كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم اختصاصها الولائي لم تستنفذ ولايتها في نظر الدعوى لكونه قضاءً شكلياً وليس فصلاً في الموضوع، فإن محكمة الاستئناف متى ألغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل في ذلك الموضوع بل يتعين عليها أن تعيد الدعوى إلى المحكمة الابتدائية لنظره والفصل فيه حتى لا يُحرم الخصوم من إحدى درجتي التقاضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وفصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامنقض "أسباب الطعنإجراءات التقاضىالأسباب المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.