مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2576 — لسنة 79 ق — جلسة 2026/02/02
المبدأ القضائي
أنه يتعين على الطاعن بالنقض، أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن لتتحقق المحكمة من سعته وما إذا كان يخوله رفعه أم لا، وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات، وإنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل غيره من المحامين بالطعن بالنقض
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضمحاماة " وكالة المحاميالتوكيل في الطعن بالنقضوكالة المحامي في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.