مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29802 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائى، فيكون حكم محكمة الاستئناف باطلاً إن هى تصدت للموضوع وترتب على تصديها الإخلال بهذا المبدأ، ولا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الخصوم أمامها بطلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامنقض "أسباب الطعنإجراءات التقاضىالأسباب المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.