شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 29802 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/17

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "سلطة محكمة الاستئناف" "آثار الاستئناف: التصدي للموضوع: من الحالات التى يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى". بطلان "بطلان الحكم: ما يؤدى إلى بطلانه". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" "بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدى إلى بطلان الحكم". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: اجراءات التقاضي". نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".

المبدأ القضائي

أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائى، فيكون حكم محكمة الاستئناف باطلاً إن هى تصدت للموضوع وترتب على تصديها الإخلال بهذا المبدأ، ولا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الخصوم أمامها بطلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.

تصنيف المكتب الفني

نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامنقض "أسباب الطعنإجراءات التقاضىالأسباب المتعلقة بالنظام العام
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة