مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20826 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه أرض التداعي بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة امتداداً لوضع يد مورثيه، وطلب إليها إحالة الدعوي إلى التحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وطلب تحقيقه بقالة إن الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن لم يقدم سنداً يفيد وضع يده على أطيان التداعي حتى يتم بحث دفاعه أنف البيان، معتبراً ذلك إخفاقاً منه في إثبات ادعائه بكسب الملكية لأرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة، وهو ما لا يصلح لمواجهة هذا الدفاع تحقيقاً وتمحيصاً ورداً، سيما وأن الطاعن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق باعتبارها الوسيلة الوحيدة لإثبات دفاعه، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون، معيباً بالقصور في التسبيب
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للملكيةالحيازة المكسبة للملكيةسلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للتملككفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك" "ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلفالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.