شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20826 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "إجراءات الإثبات: الإحالة للتحقيق: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للإحالة للتحقيق". تقادم "التقادم المكسب للملكية: سلطة محكمة الموضوع في التحقق من توافر شروط الحيازة". حكم "عيوب التدليل: القصور ومخالفة القانون". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للملكية: سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للتملك". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للملكية: كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك" "ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه أرض التداعي بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة امتداداً لوضع يد مورثيه، وطلب إليها إحالة الدعوي إلى التحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وطلب تحقيقه بقالة إن الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن لم يقدم سنداً يفيد وضع يده على أطيان التداعي حتى يتم بحث دفاعه أنف البيان، معتبراً ذلك إخفاقاً منه في إثبات ادعائه بكسب الملكية لأرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة، وهو ما لا يصلح لمواجهة هذا الدفاع تحقيقاً وتمحيصاً ورداً، سيما وأن الطاعن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق باعتبارها الوسيلة الوحيدة لإثبات دفاعه، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون، معيباً بالقصور في التسبيب

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للملكيةالحيازة المكسبة للملكيةسلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للتملككفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك" "ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة