مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3587 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرةً من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضمحاماة" وكالة المحامي في الطعن بالنقضوكالة "الوكالة في الطعن بالنقضالتوكيل في الطعن بالنقضالقاعدة القضائية
وجــــوب إيــداع الــطــاعــن بــالــنــقــض ســنــد وكــالــة الــمــحــامــي الــمــوكــل فــي الــطــعــن. م 255 مرافعات. كفاية صدور التوكيل من وكيل الطاعن. شرطه. اشتمال الوكالة على السماح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.4 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقًا لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه ي...
أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقًا لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إليه من وكيله إلا أنه يلزم...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.