مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25283 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/03
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت ابتداء بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 10/6/2010، 25/۱۲/2011 وكانت الهيئة الطاعنة قد قررت أمام محكمة الاستئناف أن الأرض المقام عليها العقار محل النزاع تدخل ضمن وقف خيرى ومملوكة لها، ومن ثم تكون متعلقة بالوقف بالمعنى المقصود في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم (1) لسنة ۲۰۰۰ سالف البيان، ويكون تدخل النيابة فيها وجوبيًا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، وإلا كان الحكم باطلًا، وإذ كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تتدخل ولم تُبد رأيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلًا.
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامنيابة عامة "تدخل النيابة العامة في الدعاوىوقف "دعاوى الوقفالمسائل الموضوعية الآمرةوجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقفالمسائل المُتعلقة بالأحوال الشخصيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.