مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2861 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/03
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق والحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بكف منازعة المطعون ضده بصفته في عقار النزاع باعتبارها لا تدخل ضمن الوقف على الخيرات، ومن ثم تكون الدعوى متعلقة بالوقف بالمعنى المقصود في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ المار ذكره، الأمر الذي يكون معه تدخل النيابة وجوبيًا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وإلا كان الحكم باطلًا، وإذ كان الثابت من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى بأي من درجتي التقاضي لإبداء رأيها في النزاع؛ فإن هذين الحكمين يكونان باطلين؛ بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام.
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامنيابة عامة "تدخل النيابة العامة في الدعاوىوقف "دعاوى الوقفالمسائل الموضوعية الآمرةوجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقفالمسائل المُتعلقة بالأحوال الشخصيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.