مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19208 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/24
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات والمادة ۱۱٦ من قانون المرافعات، يدلان على أن المشرع اعتبر الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى وهذه الحجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالًا بالنظام العام من أي أمر آخر لما يترتب على إهدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 101 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 116 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمقوة الأمر المقضيأثر اكتسابهاالتزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقضأثر نقض الحكم أمام محكمة الإحالةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.