شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 19208 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/24

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف". حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ". قوة الأمر المقضي: أثر اكتسابها ". نقض " أثر نقض الحكم: التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض: أثر نقض الحكم أمام محكمة الإحالة".

المبدأ القضائي

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أثر نقض الحكمقوة الأمر المقضيأثر اكتسابهاالتزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقضأثر نقض الحكم أمام محكمة الإحالة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة