مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10186 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24
المبدأ القضائي
أنه وفقًا لنص الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا كان الطعن للمرة الثانية، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 269/4 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 269 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " الطعن بالنقض للمرة الثانيةالتصدي للموضوعالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.