شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10186 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض " الطعن بالنقض للمرة الثانية: التصدي للموضوع."

المبدأ القضائي

أنه وفقًا لنص الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا كان الطعن للمرة الثانية، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 269/4 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 269 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " الطعن بالنقض للمرة الثانيةالتصدي للموضوع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة