المادة 269
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أنه وفقًا لنص الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا كان الطعن للمرة الثانية، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
وإن كانت الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى
أنه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت في عجزها على أنه "يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها"، إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طُرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه في حدود ال...
أن محكمة النقض وهي تفصل في الموضوع وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ إنما تحل محل محكمة الاستئناف التي كانت مختصة أصلًا بالفصل فيه ويترتب على ذلك أن يعود الخصوم بالنسبة للجزء المحكوم فيه بنقضه إلى ما كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض فيكون لهم أن يسلكوا أمام هذه المحكمة من مسالك الطلب ما ك...
أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم، فإنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وما يُحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو...
إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 8