شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 269/4

الحالة التشريعية غير مكتملة القانون: حالة السريان غير مكتملة الحالة في 2026-03-24

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

لا توجد نسخة موثقة نافذة لهذه المادة في التاريخ المحدد. الروابط القضائية أدناه ناتجة عن إحالات صريحة ولا تمثل نص المادة.

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 10186 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

أنه وفقًا لنص الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا كان الطعن للمرة الثانية، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

الطعن رقم 28610 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/07

أن المادة 269/4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه إذا كان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن في المرة الثانية ينصب على ما طعن فيه في المرة الأولى

الطعن رقم 12854 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

وإن كانت الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى

الطعن رقم 35856 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/27

إن كانت المادة 269/4 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه، وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع، إلا أنه لما كان يتعذر على المحكمة الفصل في الدعوى دون تحقيق دفاع الخصوم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن رقم 25394 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/24

أنه وإن كان يتعين على محكمة النقض أن تحكم في موضوع الدعوى عملاً بنص المادة ٢٦٩/٤ من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 10

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة