المادة 269/4
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أنه وفقًا لنص الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا كان الطعن للمرة الثانية، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
أن المادة 269/4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه إذا كان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن في المرة الثانية ينصب على ما طعن فيه في المرة الأولى
وإن كانت الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى
إن كانت المادة 269/4 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه، وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع، إلا أنه لما كان يتعذر على المحكمة الفصل في الدعوى دون تحقيق دفاع الخصوم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
أنه وإن كان يتعين على محكمة النقض أن تحكم في موضوع الدعوى عملاً بنص المادة ٢٦٩/٤ من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى
إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 10