شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 21568 — لسنة 88 ق — جلسة 2026/05/23

محكمة النقض الدوائر المدنية أمر أداء "شروط إصدار أمر الأداء". بطلان "بطلان الإجراءات". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". دعوى "إجراءات رفع الدعوى: طريقة رفع الدعوى: طريق أوامر الأداء". دفوع "الدفوع الشكلية: الدفع بعد القبول". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل الإجرائية الآمرة: إجراءات التقاضى".

المبدأ القضائي

أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء هو في حقيقته دفع ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التي فرضها القانون لاقتضاء دينه، وبالتالي يكون هذا الدفع موجهاً إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها، وبهذه المثابة يكون متعلقاً بإجراءات التقاضي وهي من النظام العام

تصنيف المكتب الفني

نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامالمسائل الإجرائية الآمرةإجراءات التقاضى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة