مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 21568 — لسنة 88 ق — جلسة 2026/05/23
المبدأ القضائي
أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء هو في حقيقته دفع ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التي فرضها القانون لاقتضاء دينه، وبالتالي يكون هذا الدفع موجهاً إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها، وبهذه المثابة يكون متعلقاً بإجراءات التقاضي وهي من النظام العام
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامالمسائل الإجرائية الآمرةإجراءات التقاضىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.