إجراءات التقاضى
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن المشرع بعد أن أورد القاعدة العامة في رفع الدعاوى بما نص عليه في المادة 63/1 من قانون المرافعات من أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم الكتاب ما لم ينص القانون على غير ذلك ، قد أوجب استثناءً من هذا الأصل على الدائن بدين من النقود أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره إذا كان...
أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء هو في حقيقته دفع ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التي فرضها القانون لاقتضاء دينه، وبالتالي يكون هذا الدفع موجهاً إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها، وبهذه المثابة يكون متعلقاً بإجر...
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه للمطالبة بدين ثابت بالكتابة وحال الأَداء ومُعين المقدار بذات الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب في حين أن الدين محل الدعوى تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء وفقاً للمادة 201 من قانون المرافعات بما كان لازمه أن تحكم المحكمة بعدم...