شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 21568 — لسنة 88 ق — جلسة 2026/05/23

محكمة النقض الدوائر المدنية أمر أداء "شروط إصدار أمر الأداء". بطلان "بطلان الإجراءات". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". دعوى "إجراءات رفع الدعوى: طريقة رفع الدعوى: طريق أوامر الأداء". دفوع "الدفوع الشكلية: الدفع بعد القبول". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل الإجرائية الآمرة: إجراءات التقاضى".

المبدأ القضائي

أن المشرع بعد أن أورد القاعدة العامة في رفع الدعاوى بما نص عليه في المادة 63/1 من قانون المرافعات من أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم الكتاب ما لم ينص القانون على غير ذلك ، قد أوجب استثناءً من هذا الأصل على الدائن بدين من النقود أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره إذا كان ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار – وهو يكون كذلك إذا كان تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير حتى لو احتاج يقينه إلى عملية حسابية بسيطة – أن يستصدر من القاضي المختص بناءً على عريضة تقدم إليه منه أو من وكيله أمراً بأَداء دينه وفق نص المادة 201 وما بعدها من قانون المرافعات، فإن المشرع يكون بذلك قد حدد الوسيلة التي يتعين على الدائن أن يسلكها في المطالبة بدينه متى توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون على النحو السالف بيانه وهي إجراءات تتعلق بشكل الخصومة ولا تتصل بموضوع الحق المدعى به

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 63/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 201 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامالمسائل الإجرائية الآمرةإجراءات التقاضى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة