شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 21568 — لسنة 88 ق — جلسة 2026/05/23

محكمة النقض الدوائر المدنية أمر أداء "شروط إصدار أمر الأداء". بطلان "بطلان الإجراءات". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". دعوى "إجراءات رفع الدعوى: طريقة رفع الدعوى: طريق أوامر الأداء". دفوع "الدفوع الشكلية: الدفع بعد القبول". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل الإجرائية الآمرة: إجراءات التقاضى".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه للمطالبة بدين ثابت بالكتابة وحال الأَداء ومُعين المقدار بذات الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب في حين أن الدين محل الدعوى تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء وفقاً للمادة 201 من قانون المرافعات بما كان لازمه أن تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ( قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي والذي قضى بالطلبات ) فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 201 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامالمسائل الإجرائية الآمرةإجراءات التقاضى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة