سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للإحالة إلى التحقيق" " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " " إعادة المأمورية للخبير " " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها، ولها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنه لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالًا على ما يوجهه الخصوم من طعون على ذلك التقرير.
أن طلب إجراء التحقيق أو إعادة المأمورية للخبير ليس حقًا للخصوم، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل دون أن تلزم ببيان سبب الرفض.
إذ كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها الموضوعية قد انتهت إلى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه من أن إثبات الخبير لتواريخ بناء الطاعن للأدوار المخالفة كان من واقع المحاضر الرسمية المحررة ضد الأخير من قِبل الجهات المختصة (الوحدة المحلية بالسنطة) فلا عليها بعد ذلك أن لم ترد استقلالًا على ما وجه...
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها، ولها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنه لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالًا على ما يوجهه الخصوم من طعون على ذلك التقرير.
أن طلب إجراء التحقيق أو إعادة المأمورية للخبير ليس حقًا للخصوم، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل دون أن تلزم ببيان سبب الرفض.
إذ كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها الموضوعية قد انتهت إلى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه من أن إثبات الخبير لتواريخ بناء الطاعن للأدوار المخالفة كان من واقع المحاضر الرسمية المحررة ضد الأخير من قِبل الجهات المختصة (الوحدة المحلية بالسنطة) فلا عليها بعد ذلك أن لم ترد استقلالًا على ما وجه...