التزامات الوكيل" "مسائل متنوعة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن النص في المادة ۱۰۸ من القانون المدني على أنه: "لا يجوز للشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل"، مفاده أنَّه إذا حصل التعاقد بغير هذا الترخيص فلا يكون نافذاً في حق الأصيل إلا إذا أجازة.
أن مقتضَى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة ۷۰۲ من القانون المدني أنه إذا كان الاتفاق بين الوكيل والغير منطوياً على تصرف قانوني هو النزول عن حقٍ للموكل أو الإقرار بحق قِبَلَه للغير فإنَّه يجب عندئذ أنْ يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تُخَوّل له هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويض...
أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خَوَّل الموكل للوكيل إجرائها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صَدَر فيها التوكيل وظروف الدعوى.
أنَّه ولئن كانَ التَعَرُّف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل فيه سلطة محكمة الموضوع إلَّا أنَّه متى استخلصت المحكمة ذلك، فإن التكييف القانوني الصحيح لما قصده المتعاقدان، وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
أنَّ تحريم تعاقد الشخص مع نفسه يقوم على قرينة قانونية هي أن الشخص إذا أناب عنه غيره في التعاقد فهو لا يقصد التوسع في هذه الإنابة إلى حد أن يُبِيح للنائب أنْ يتعاقد مع نفسه أصيلاً كان أو نائباً عن شخص آخر، لِمْا ينجم عن هذا الموقف من تعارض في المصالح، فإذا ما تعاقد النائب مع نفسه بالرغم من ذلك كان مُ...