شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

إجراءاته، نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

6 مبدأ
الطعن رقم 16378 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22

أن النص في المادة ١٣ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء مفاده أن صدور قرار المحافظ باعتماد خطوط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة في خط التنظيم عن ملك صاحبها، بل تبقى له حق ملكيتها إلى أن يتم الاستيلاء الفعلي عليها وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون آنف ا...

الطعن رقم 16378 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22

أنه ولئن كان لا يجوز لذوي الشأن طبقًا لأحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل بالقانون رقم ٢٥٢ لسنة ١٩٦٠ الالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الحكومة قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون إتباعها، أ...

الطعن رقم 16378 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22

إذ كان الثابت من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده بصفته قد استولى على أرض النزاع بموجب القرار رقم... لسنة ١٩٦٥ بشأن إعادة تخطيط أحياء جنوب ووسط القاهرة وشبكة الطرق الرئيسية بها مما يفيد اتباع الإجراءات القانونية التي أوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ - المنط...

الطعن رقم 16378 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22

أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم، لكون حق الملكية حقًا دائمًا لا يسقط بعدم الاستعمال، ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عينًا، ذلك بأن التنفيذ العيني هو الأصل، ول...

الطعن رقم 16378 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22

أن حق الملكية يسمو على سائر الحقوق الشخصية والعينية الأصلية والتبعية بأنه حق استئثار مؤبد غير قابل للسقوط بالتقادم، مما لازمه ومقتضاه أن تكون دعوى الاستحقاق التي تحمي هذا الحق والوسيلة التي يستأدى بها ليس لها ميقات معدود وتزول بانقضائه، ومن ثم لا يرد عليها السقوط بالتقادم فيكون للمالك أن يتوسل بهذه...

الطعن رقم 16378 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22

أن التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدرًا ومتحدان موضوعًا يندرج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معًا في تنفيذ الالتزام الأصلي مما مؤداه أنه يستوي أن يطالب المدعي في دعوى الاستحقاق باسترداد عين ملكه من غاصبه أو يقتصر على المطالبة بالتعويض النقدي ففي الحالتين لا يتغير وصف الدعوى و...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة