مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16378 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم، لكون حق الملكية حقًا دائمًا لا يسقط بعدم الاستعمال، ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عينًا، ذلك بأن التنفيذ العيني هو الأصل، ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم، وإن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم.
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةملكية "حق الملكية بوجه عامإجراءاته، نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونيةوسائل حماية حق الملكيةدعوى الاستحقاقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.