مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16378 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان لا يجوز لذوي الشأن طبقًا لأحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل بالقانون رقم ٢٥٢ لسنة ١٩٦٠ الالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الحكومة قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون إتباعها، أما إذا لم تلتزم هذه الإجراءات فإن استيلائها على العقار جبرًا عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب، وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار إليها، بل تظل هذه الملكية لصاحبه رغم هذا الاستيلاء، فيحق له الالتجاء مباشرة إلى المحكمة ورفع دعوى الاستحقاق لاسترداد ملكه من الغاصب عينًا، أو أن يطلب التعويض النقدي إذا تعذر التنفيذ العيني، أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع.
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةملكية "حق الملكية بوجه عامإجراءاته، نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونيةوسائل حماية حق الملكيةدعوى الاستحقاقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.