مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16378 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده بصفته قد استولى على أرض النزاع بموجب القرار رقم... لسنة ١٩٦٥ بشأن إعادة تخطيط أحياء جنوب ووسط القاهرة وشبكة الطرق الرئيسية بها مما يفيد اتباع الإجراءات القانونية التي أوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ - المنطبق على واقعة الدعوى - وكان صدور هذا القرار وعلى ما تقدم بيانه لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة في خطوط التنظيم عن ملك أصحابها، بل تبقي لهم ملكيتها إلى أن يتم الاستيلاء الفعلي عليها، فإذا ما تم هذا الاستيلاء دون اتباع الإجراءات التي نص عليها قانون نزع الملكية رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ عُدَّ ذلك غصبًا يحق معه رفع دعوى باسترداد ملكه من الغاصب عينًا أو بطلب التعويض النقدي، وفي كلتا الحالتين فإن دعواه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية الخاصة مصونة بحكم الدستور، فلا تنتزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقًا للقانون، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ قضى بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الطويل بعد انقضاء مدة خمس عشرة سنة على صدور قرار محافظ القاهرة رقم... لسنة ١٩٦٥، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةملكية "حق الملكية بوجه عامإجراءاته، نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونيةوسائل حماية حق الملكيةدعوى الاستحقاقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.