نزع الملكية للمنفعة العامة" "أسباب كسب الملكية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن البين من استقراء المادتين ۱۱ ، ۱۲ من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما، أولها أن يوقع ملاك العقار طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معا...
أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم؛ إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه، لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال، أياً كانت المدة التي يخرج فيها الشيء من حيازة مالكه؛ بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق مهما طال الزمن، إلا إذا كسبه غيره وفقاً...
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى - على نحو ما حصله الحكم الابتدائي - أنه قد تم نزع ملكية أطيان التداعي للمنفعة العامة دون إتباع الإجراءات التي نص عليها القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ - المنطبق على واقعة النزاع - مما يكون معه الاستيلاء عليها قد تم غصباً وليس نزعاً للملكية، وتكون الدعوى في حق...