مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35230 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم؛ إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه، لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال، أياً كانت المدة التي يخرج فيها الشيء من حيازة مالكه؛ بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق مهما طال الزمن، إلا إذا كسبه غيره وفقاً للقانون، وكانت مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عيناً، ذلك أن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم.
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةملكية "حق الملكية بوجه عامالقيود الواردة على حق الملكيةإجراءاتهقيود واردة على حق الملكية بعد قيامهنزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونيةنزع الملكية للمنفعة العامة" "أسباب كسب الملكيةالتعويض عن نزع الملكيةالاستيلاءتقدير التعويض عن نزع الملكيةاستيلاء الحكومة على العقاراتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.