مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35230 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
أن البين من استقراء المادتين ۱۱ ، ۱۲ من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما، أولها أن يوقع ملاك العقار طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها، وثانيهما إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، فإذا لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب، عُد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال هذه المدة، وأن هذا الميعاد هو ميعاد سقوط فلا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد.
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةملكية "حق الملكية بوجه عامالقيود الواردة على حق الملكيةإجراءاتهقيود واردة على حق الملكية بعد قيامهنزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونيةنزع الملكية للمنفعة العامة" "أسباب كسب الملكيةالتعويض عن نزع الملكيةالاستيلاءتقدير التعويض عن نزع الملكيةاستيلاء الحكومة على العقاراتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.