شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 35230 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24

محكمة النقض الدوائر المدنية استيلاء "استيلاء الحكومة على العقارات: الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية". تقادم "التقادم المسقط: ما لا يسقط بالتقادم: دعوى الاستحقاق". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الاستحقاق". ملكية "حق الملكية بوجه عام: القيود الواردة على حق الملكية: قيود واردة على حق الملكية بعد قيامه: نزع الملكية للمنفعة العامة" "أسباب كسب الملكية: الاستيلاء: استيلاء الحكومة على العقارات". نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: إجراءاته: نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية: التعويض عن نزع الملكية: تقدير التعويض عن نزع الملكية".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى - على نحو ما حصله الحكم الابتدائي - أنه قد تم نزع ملكية أطيان التداعي للمنفعة العامة دون إتباع الإجراءات التي نص عليها القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ - المنطبق على واقعة النزاع - مما يكون معه الاستيلاء عليها قد تم غصباً وليس نزعاً للملكية، وتكون الدعوى في حقيقتها من دعاوى الاستحقاق التي ترتكن إلى حق الملكية ولا تسقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل بمرور ما يربو على خمسة عشر عاماً من تاريخ الاستيلاء الفعل على الأطيان محل التداعي الحاصل في 1/9/2000 وحتى تاريخ إقامة الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب في 16/3/2021، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون

تصنيف المكتب الفني

نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةملكية "حق الملكية بوجه عامالقيود الواردة على حق الملكيةإجراءاتهقيود واردة على حق الملكية بعد قيامهنزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونيةنزع الملكية للمنفعة العامة" "أسباب كسب الملكيةالتعويض عن نزع الملكيةالاستيلاءتقدير التعويض عن نزع الملكيةاستيلاء الحكومة على العقارات
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة