مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35230 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى - على نحو ما حصله الحكم الابتدائي - أنه قد تم نزع ملكية أطيان التداعي للمنفعة العامة دون إتباع الإجراءات التي نص عليها القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ - المنطبق على واقعة النزاع - مما يكون معه الاستيلاء عليها قد تم غصباً وليس نزعاً للملكية، وتكون الدعوى في حقيقتها من دعاوى الاستحقاق التي ترتكن إلى حق الملكية ولا تسقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل بمرور ما يربو على خمسة عشر عاماً من تاريخ الاستيلاء الفعل على الأطيان محل التداعي الحاصل في 1/9/2000 وحتى تاريخ إقامة الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب في 16/3/2021، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةملكية "حق الملكية بوجه عامالقيود الواردة على حق الملكيةإجراءاتهقيود واردة على حق الملكية بعد قيامهنزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونيةنزع الملكية للمنفعة العامة" "أسباب كسب الملكيةالتعويض عن نزع الملكيةالاستيلاءتقدير التعويض عن نزع الملكيةاستيلاء الحكومة على العقاراتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.