شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 170

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2026-02-10

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

يقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 222، 221مراعيا في ذلك الظروف الملابسة، فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدي التعويض تعيينا نهائيا، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 21110 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/09

أن مؤدى نصوص المواد ۱۷۰ ، ۱۷۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ من ذات القانون أن المشرع قد أفسح لقاضي الموضوع من سلطان التقدير ما يجعل له سلطة واسعة في تقدير التعويض دون أن يقيده بضوابط جامدة باعتبار أن هذا التقدير لا يقوم على نمط ثابت أو صورة واحدة، وإنما يُراعى فيه تغير الزمان واختلاف المكان والأحوال والأشخاص حتى يتناسب مع وزن الضرر وملابساته، وسلطة قاضي الموضوع في ت...

الطعن رقم 8524 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20

إن مالك الأرض يُصاب بأضرار جراء الاستيلاء على أرضه أو جزءٍ منها أو إقامة ما يُعيق انتفاعه بها ولو جزئيًا حتى ولو لم يتحقق ذلك الضرر إلا في تاريخ لاحق للفعل المُسبب له، ولا وجه للقول بأن حقه في التعويض مقصور على الأضرار التي أصابته لحظة الفعل المُسبب للضرر، إنما يمتد إلى ما قد يكشف عنه المستقبل من أضرار لم يكن بالإمكان الكشف عنها وقت حصول الفعل المُ...

الطعن رقم 22454 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19

أن مؤدى نص المادة 170 من القانون المدني أن تقدير مدى الضرر والتعويض عنه مرده إلى قاضي الموضوع طبقًا لأحكام المادتين 222،221 من القانون ذاته، مراعيًا في ذلك الظروف الملابسة، على أن يشمل هذا التعويض وفقًا للمادة 221 المشار إليها ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بما يدل على أن القانون أوجب أن يكون التعويض جابرًا لكل الضرر متصل السبب بأصله الضار...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة