مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8524 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
إن مالك الأرض يُصاب بأضرار جراء الاستيلاء على أرضه أو جزءٍ منها أو إقامة ما يُعيق انتفاعه بها ولو جزئيًا حتى ولو لم يتحقق ذلك الضرر إلا في تاريخ لاحق للفعل المُسبب له، ولا وجه للقول بأن حقه في التعويض مقصور على الأضرار التي أصابته لحظة الفعل المُسبب للضرر، إنما يمتد إلى ما قد يكشف عنه المستقبل من أضرار لم يكن بالإمكان الكشف عنها وقت حصول الفعل المُسبب للضرر، بل ويكون له الحق في الاحتفاظ بإعادة النظر في التقدير عملاً بنص المادة ١٧٠ من القانون المدني.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية التقصيريةملكية "حق الملكية بوجه عامعناصر المسئوليةنطاق حق الملكيةالضرراستعمال المالك لحقه" "القيود الوردة على حق الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.