المادة 218
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن مفاد نص المادة 218 من القانون المدني أن شرط استحقاق الـتـعـويـض عـنـد عــدم تـنـفـيـذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه إعذار المدين ما لم يُنص على غير ذلك في العقد، ولا يغني عن هذا الإعذار أن يكون التعويض مقدرًا في العقد، أو أن يكون قد حل أجل الوفاء به وتأخر المدين فعلاً في أدائه على نحو ما سلف بيانه
أن المقصود من الإعذار وفقا للمادتين ٢١٨ ، ٢١٩ من القانون المدني هو مجرد تسجيل الدائن على المدين تأخره في تنفيذ التزامه حتى لا يحمل سكوت الدائن محمل التسامح فيه أو الرضاء الضمني به، والإعذار على هذا النحو قد شرع لمصلحة المدين فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً.
أن المقصود من الإعذار وفقًا للمادتين ۲۱۸ ، ۲۱۹ من القانون المدني هو مجرد تسجيل الدائن على المدين تأخره في تنفيذ التزامه حتى لا يُحمل سكوت الدائن محمل التسامح منه أو الرضا الضمني به.
أن مفاد نص المادة ٢١٨ من القانون المدني أن شرط استحقاق التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام والتأخير في تنفيذه إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك، ولا يغني عن هذا الإعذار أن يكون التعويض مقدرًا في العقد أو أن يكون قد حل أجل الوفاء به وتأخر المدين فعلاً في أدائه.
أن مفاد نص المادتين 218 ، 220 من القانون المدني أنه ولئن كان التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك، إلا أنه لا ضرورة لهذا الإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين