شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 218

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2026-01-20

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

لا يستحق التعويض إلا بعد أعذار المدين، ما لم ينص على غير ذلك.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 19997 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

أن مفاد نص المادة 218 من القانون المدني أن شرط استحقاق الـتـعـويـض عـنـد عــدم تـنـفـيـذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه إعذار المدين ما لم يُنص على غير ذلك في العقد، ولا يغني عن هذا الإعذار أن يكون التعويض مقدرًا في العقد، أو أن يكون قد حل أجل الوفاء به وتأخر المدين فعلاً في أدائه على نحو ما سلف بيانه

الطعن رقم 26484 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/15

أن المقصود من الإعذار وفقا للمادتين ٢١٨ ، ٢١٩ من القانون المدني هو مجرد تسجيل الدائن على المدين تأخره في تنفيذ التزامه حتى لا يحمل سكوت الدائن محمل التسامح فيه أو الرضاء الضمني به، والإعذار على هذا النحو قد شرع لمصلحة المدين فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً.

الطعن رقم 18403 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/23

أن المقصود من الإعذار وفقًا للمادتين ۲۱۸ ، ۲۱۹ من القانون المدني هو مجرد تسجيل الدائن على المدين تأخره في تنفيذ التزامه حتى لا يُحمل سكوت الدائن محمل التسامح منه أو الرضا الضمني به.

الطعن رقم 18403 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/23

أن مفاد نص المادة ٢١٨ من القانون المدني أن شرط استحقاق التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام والتأخير في تنفيذه إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك، ولا يغني عن هذا الإعذار أن يكون التعويض مقدرًا في العقد أو أن يكون قد حل أجل الوفاء به وتأخر المدين فعلاً في أدائه.

الطعن رقم 6576 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

أن مفاد نص المادتين 218 ، 220 من القانون المدني أنه ولئن كان التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك، إلا أنه لا ضرورة لهذا الإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة