المادة 222
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن مؤدى نصوص المواد ۱۷۰ ، ۱۷۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ من ذات القانون أن المشرع قد أفسح لقاضي الموضوع من سلطان التقدير ما يجعل له سلطة واسعة في تقدير التعويض دون أن يقيده بضوابط جامدة باعتبار أن هذا التقدير لا يقوم على نمط ثابت أو صورة واحدة، وإنما يُراعى فيه تغير الزمان واختلاف المكان والأحوال والأشخاص حتى يتناسب مع وزن الضرر وملابساته، وسلطة قاضي الموضوع في ت...
أنه إذا اختلف وقت تحقق الضرر عن وقت الفعل المُعتبر أساسًا للمسئولية التقصيرية، فالعبرة هي بوقت تحقق الضرر، ذلك أنه وإن كان الخطأ هو قوام المسئولية، إلا أن أهميته محدودة بالنظر إلى الضرر، لأن الخطأ قد يكون مفترضًا وقد ينبني الحق في التعويض على مجرد تحمل التبعة، أما الضرر فهو حجر الزاوية في قيام هذا الحق، فشاغل المُشرع المدني هو علاج آثار الضرر الذي...
أن مؤدى نص المادة 170 من القانون المدني أن تقدير مدى الضرر والتعويض عنه مرده إلى قاضي الموضوع طبقًا لأحكام المادتين 222،221 من القانون ذاته، مراعيًا في ذلك الظروف الملابسة، على أن يشمل هذا التعويض وفقًا للمادة 221 المشار إليها ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بما يدل على أن القانون أوجب أن يكون التعويض جابرًا لكل الضرر متصل السبب بأصله الضار...