مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8524 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
أنه إذا اختلف وقت تحقق الضرر عن وقت الفعل المُعتبر أساسًا للمسئولية التقصيرية، فالعبرة هي بوقت تحقق الضرر، ذلك أنه وإن كان الخطأ هو قوام المسئولية، إلا أن أهميته محدودة بالنظر إلى الضرر، لأن الخطأ قد يكون مفترضًا وقد ينبني الحق في التعويض على مجرد تحمل التبعة، أما الضرر فهو حجر الزاوية في قيام هذا الحق، فشاغل المُشرع المدني هو علاج آثار الضرر الذي أصاب الغير وليس تقويم سلوك مُرتكب الفعل، إذ لا تقوم المسئولية المدنية مهما كانت جسامة الخطأ إلا إذا تحقق الضرر، ولهذا على القانون المدني في المادتين ۲۲۱، ۲۲۲ منه ببيان الضرر المادي والأدبي وعناصرهما وحالات انتقال الحق في التعويض إلى الغير، ثم فرض بنص المادة ١٦٩ التضامن عند تعدد المسئولين ضمانًا للحق في التعويض، وصرح في المادة ۱۷۰ بأنه إذا لم يتيسر للقاضي وقت الحُكم أن يعين مدى التعويض تعيينًا نهائيًا، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير، ونص في المادة ۱۷۲ على أن تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي عَلِمَ فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه لأن الحق في رفع الدعوى لا يقوم إلا إذا تحقق وقوع الضرر، بمعنى أن يكون قد وقع بالفعل أو أن يثبُت أنه سيقع حتمًا في المستقبل.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية التقصيريةملكية "حق الملكية بوجه عامعناصر المسئوليةنطاق حق الملكيةالضرراستعمال المالك لحقه" "القيود الوردة على حق الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.