المادة 347
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم، يترتب عليه بطلان الحكم، إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، بحيث يكون من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، يقتضي بطلانه.
أنه لما كان الأصل في تنفيذ الالتزام عملاً بمقتضى المادتين ٣٤٧ / ٢، ٤٥٦ من القانون المدني، أن يكون دفع الدين في موطن المدين، إلا إذا أتفق على خلاف ذلك، فإن النص في عقد البيع على الشرط الصريح الفاسخ عند تخلف المشتري عن سداد باقي الثمن أو قسط منه في ميعاده مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن البائع لا يعفي الأخير من السعي إلى موطن المشتري لاقتضاء الق...
أن النص في الفقرة الثانية من المادتين ٣٤٧، ٥٨٦ من القانون المدني يدل على أن الأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون الوفاء بالدين في محل المدين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، ومن ثم فإن النص في عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن المؤجر لا يعفي هذا الأخير من السعي إلى موطن المستأجر لاقتضائها...
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 347، 586/2 من القانون المدني – أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك – فإن لم يتحقق السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن الوفاء بالأجرة في موطنه ولم يحمل دينه إلى المؤجر فلا يعتبر المستأجر م...