شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 385

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت إنهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول. (2) على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 6579 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

أنه وفقاً للمادة 385/2 من القانون المدني أنه من شأن صدور حكم نهائي بالدين ألا يتقادم الحق في اقتضائه إلا بمرور خمس عشرة سنة من وقت صدوره لمن يُعد هذا الحكم حجة عليه.

الطعن رقم 2590 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10

أن الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية، إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة ثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقًا للمادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا أُعلن هذا الحكم للمحكوم عليه صار باتًا بفوات مواعيد الطعن فيه بالمعارضة والاستئناف، ويترتب على ذلك طبقًا للمادة 385/1 من القانون ال...

الطعن رقم 1973 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21

إذ كان السند الذي استند عليه المطعون ضدهم جميعاً وهو الحكم النهائي في الدعوى المنوه عنها الصادر في 24/3/2010 لم يجر عليه ميقات التقادم المعدود الذي نصت عليه المادة 385 من القانون المدني في شأن الحق المحكوم بثبوته بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ صدور الحكم بالدين ولا يسري التقادم من بعد على محلقات الحق المقضي به ومنها الريع والفوائد إلا من تاريخ انقطاعه...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة