المادة 385
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أنه وفقاً للمادة 385/2 من القانون المدني أنه من شأن صدور حكم نهائي بالدين ألا يتقادم الحق في اقتضائه إلا بمرور خمس عشرة سنة من وقت صدوره لمن يُعد هذا الحكم حجة عليه.
أن الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية، إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة ثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقًا للمادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا أُعلن هذا الحكم للمحكوم عليه صار باتًا بفوات مواعيد الطعن فيه بالمعارضة والاستئناف، ويترتب على ذلك طبقًا للمادة 385/1 من القانون ال...
إذ كان السند الذي استند عليه المطعون ضدهم جميعاً وهو الحكم النهائي في الدعوى المنوه عنها الصادر في 24/3/2010 لم يجر عليه ميقات التقادم المعدود الذي نصت عليه المادة 385 من القانون المدني في شأن الحق المحكوم بثبوته بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ صدور الحكم بالدين ولا يسري التقادم من بعد على محلقات الحق المقضي به ومنها الريع والفوائد إلا من تاريخ انقطاعه...