شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 457

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2026-02-10

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. (2) فإذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو كيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر. ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا. (3) ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشتري عيبا في المبيع.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 35463 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أن مفاد نص المادة 457/2 من القانون المدني أن المُشرع أجاز للمُشتري الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مُستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدده.

الطعن رقم 6137 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03

أن مفاد نص المادة 457/2 من القانون المدني أن المشرع أجاز للمشتري الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده، وإن كانت جدية هذا السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط...

الطعن رقم 2803 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28

أنَّ المشرع أجاز للمشتري في المادة ٤٥٧ من القانون المدني الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يُخشى معه نزع المبيع من يده، ومفاد ذلك أنَّ مجرد قيام هذا السبب يُخوِّل للمشتري الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أدَّاه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده، ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعما...

الطعن رقم 6236 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18

أن المشرع أجاز للمشتري في المادة ٤٥٧ من القانون المدني الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده، ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشتري الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله، وإذ كان...

الطعن رقم 10849 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/17

أن المشرع أجاز للمشتري في المادة ٤٥٧ من القانون المدني الحق في حبس الثمن إذا تبين وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخوّل المشتري الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله وأنه، وإن ك...

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 6

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة