شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 802

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2026-01-11

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

لمالك الشيء وحده، فى حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 3535 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/27

أنه لئن كان مفاد المادة 802 من القانون المدني أن لمالك الشيء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، إلا أنه لما كان النص في المادة 823 من ذات القانون على أنه "إذا تضمن العقد أو الوصية شرطًا يقضي بمنع التصرف في مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيًا على باعث مشروع ومقصورًا على مدة معقولة، ويكون الباعث مشروعًا متى كان المُراد بالمنع من التصرف حماية مصلح...

الطعن رقم 20386 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19

أن نص المادة ٨٠٢ من القانون المدني على أنه " على مالك الشيء أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة..." يدل - وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدني - على أن الملكية ليست حقًا مطلقًا لا حد له بل هي وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ويحميها القانون مادام...

الطعن رقم 11665 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/18

أن مفاد نص المادتين ٨٠٢ و٨٠٦ من القانون المدني أن لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، فلا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه أو يجبره على التصرف فيه على نحو معين

الطعن رقم 9715 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/11

أنه ولئن كان مفاد المادة 802 من القانون المدنى أن لمالك الشىء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه إلا أنه لما كان النص فى المادة 823 من ذات القانون على أنه "إذا تضمن العقد أو الوصية شرطًا يقضى بمنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيًا على باعث مشروع ومقصورًا على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعًا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة م...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة