مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20386 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
أن نص المادة ٨٠٢ من القانون المدني على أنه " على مالك الشيء أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة..." يدل - وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدني - على أن الملكية ليست حقًا مطلقًا لا حد له بل هي وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ويحميها القانون مادام يعمل في الحدود المرسومة مباشرة لهذه الوظيفة، أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقًا لحمايته ويترتب على ذلك أنه إذا تعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هي التي تقدم.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية العقديةمحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتمسئولية عقديةسُلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلةسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.