شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 936

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

يثبت الحق فى الشفعة: )أ( لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه. )ب( للشريك فى الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبى. )جـ( لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها. )د( لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة. )هـ( للجار المالك فى الأحوال الآتية: إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى. إذا كان للأرض المبيعة حق إرتفاق على أرض الجار، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة. إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 63 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

إذ كان الثابت من تقريري الخبير المودعين ملف الدعوى أن العقار المشفوع به مباني وأن العقار المشفوع فيه أرض معدة للبناء وأن كلا العقارين يقع داخل الكتلة السكنية ومن ثم تكون الحالة القانونية المنطبقة عليها هي تلك المنصوص عليها بالبند الأول من الفقرة(ه) من المادة 936 من القانون المدني والتي تشترط لطلب أخذ العقارات بالشفعة أن يكون العقارين المشفوع به وال...

الطعن رقم 63 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

أن النص في المادة 936 منه القانون المدني على أنه "يثبت الحق في الشفعة...(ه) للجار المالك في الأحوال الآتية: إذا كانت العقارات ... من الأراضي المعدة للبناء سواء كانت في المدن أم في القري" يدل على أنه يشترط في الأخذ بالشفعة في هذه الحالة أمران، الأول أن يكون محل البيع المشفوع فيه أرض داخلة في نطاق المدنية أو القرية، والثاني أن تكون من الأراضي المعدة...

الطعن رقم 63 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

أن الفقرة (ه) من المادة 936 من القانون المدني إذ نصت على "ثبوت الحق في الشفعة للجار المالك في الأحوال الآتية: (1) إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء سواء أكانت في المدن أو في القرى. (2) إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة. (3) إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة