المادة 936
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
إذ كان الثابت من تقريري الخبير المودعين ملف الدعوى أن العقار المشفوع به مباني وأن العقار المشفوع فيه أرض معدة للبناء وأن كلا العقارين يقع داخل الكتلة السكنية ومن ثم تكون الحالة القانونية المنطبقة عليها هي تلك المنصوص عليها بالبند الأول من الفقرة(ه) من المادة 936 من القانون المدني والتي تشترط لطلب أخذ العقارات بالشفعة أن يكون العقارين المشفوع به وال...
أن النص في المادة 936 منه القانون المدني على أنه "يثبت الحق في الشفعة...(ه) للجار المالك في الأحوال الآتية: إذا كانت العقارات ... من الأراضي المعدة للبناء سواء كانت في المدن أم في القري" يدل على أنه يشترط في الأخذ بالشفعة في هذه الحالة أمران، الأول أن يكون محل البيع المشفوع فيه أرض داخلة في نطاق المدنية أو القرية، والثاني أن تكون من الأراضي المعدة...
أن الفقرة (ه) من المادة 936 من القانون المدني إذ نصت على "ثبوت الحق في الشفعة للجار المالك في الأحوال الآتية: (1) إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء سواء أكانت في المدن أو في القرى. (2) إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة. (3) إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من...